Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا بِ) سَرِقَةِ (قَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ وَحُصُرِهِ وَنَحْوِهِمَا) مِمَّا هُوَ لِنَفْعِ الْمُصَلِّينَ كَقَفَصٍ يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ فِيهِ وَخَابِيَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْهَا (إنْ كَانَ) السَّارِقُ (مُسْلِمًا) لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا كَسَرِقَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا قُطِعَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا بـ) سرقة (قناديل مسجد وحُصِرِه، ونحوهما) مما جعل لنفع المصلين؛ كالقفص المجعول لوضع نعالهم فيه في الأصح: (إن كان) السارق (مسلماً) ، كسرقته من بيت المال.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا بقناديلِ مسجدٍ) ؛ أي: ينتفع بها فيه. قاله في الكافي وغيرِه ، وعليه: فيقطع بما كان لزينة،

3,460

وأما قناديلُ الكنيسة إذا سُرقت،

3,461

فإنْ سرقَها كافرٌ، فلا كلام في أنه [لا] يُقطع؛ قياسًا على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد،

3,462

وإن سرقها مسلمٌ، فلا قطَع أيضًا؛ لأن لنا الانتفاعَ بكنائسهم، والصلاةَ فيها، وليس لهم منعُنا من ذلك، فيدرأُ الحدُّ بذلك. كره شيخنا بحثًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.