وَلَا بقَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ وَحُصُرِهِ وَنَحْوِهِمَا إنْ كَانَ مُسْلِمًا
الشروح عليها
(وَلَا بِ) سَرِقَةِ (قَنَادِيلِ الْمَسْجِدِ وَحُصُرِهِ وَنَحْوِهِمَا) مِمَّا هُوَ لِنَفْعِ الْمُصَلِّينَ كَقَفَصٍ يَضَعُونَ نِعَالَهُمْ فِيهِ وَخَابِيَةٍ يَشْرَبُونَ مِنْهَا (إنْ كَانَ) السَّارِقُ (مُسْلِمًا) لِأَنَّ لَهُ فِيهِ حَقًّا كَسَرِقَتِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَإِنْ كَانَ ذِمِّيًّا قُطِعَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ولا بـ) سرقة (قناديل مسجد وحُصِرِه، ونحوهما) مما جعل لنفع المصلين؛ كالقفص المجعول لوضع نعالهم فيه في الأصح: (إن كان) السارق (مسلماً) ، كسرقته من بيت المال.
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (ولا بقناديلِ مسجدٍ) ؛ أي: ينتفع بها فيه. قاله في الكافي وغيرِه ، وعليه: فيقطع بما كان لزينة،
وأما قناديلُ الكنيسة إذا سُرقت،
فإنْ سرقَها كافرٌ، فلا كلام في أنه [لا] يُقطع؛ قياسًا على المسلم إذا سرق قناديلَ المسجد،
وإن سرقها مسلمٌ، فلا قطَع أيضًا؛ لأن لنا الانتفاعَ بكنائسهم، والصلاةَ فيها، وليس لهم منعُنا من ذلك، فيدرأُ الحدُّ بذلك. كره شيخنا بحثًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.