Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَلْزَمُهُ) أَيْ: رَبَّ الْمَالِ (حِفْظُهُ عَنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ وَلَهُ بَذْلُهُ) لِمَنْ أَرَادَهُ مِنْهُ ظُلْمًا وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ الدَّفْعِ عَنْهُ.

قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ أَرَى دَفْعَهُ إلَيْهِ وَلَا يَأْتِي عَلَى نَفْسِهِ لِأَنَّهَا لَا عِوَضَ لَهَا وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ وَغَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ وَلَا يَنْتَصِرُ لَهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و. لا يلزمه) أي: لا يلزم رب المال (حفظه عن الضياع والهلاك) .

17,577

قال في " الفروع ": ولا يلزمه عن ماله على الأصح، كما لا يلزمه حفظه من الضياع والهلاك. ذكره القاضي وغيره.

17,578

وفي " التبصرة ": في الثلاثة يلزمه في الأصح. (وله بذله) أي: بذل ماله لمن أراده منه على وجه الظلم. وذكر القاضي أن بذله أفضل من الدفع عنه،

17,579

وأن حنبلا نقله عن أحمد ولفظه: أرى دفعه إليه ولا يأتي على نفسه ، لأنها لا عوض منها. ونقل أبو الحارث: لا بأس.

قال المروذي وغيره: كان أبو عبد الله لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها.

وقد روى مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال:" يا رسول الله لِلَّهِ أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؛ قال: فلا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؛ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؛ قال: فأتت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؛ قال: هو في النار " .

فظاهر هذا الحديث أن الأفضل لرب المال أن لا يبذله لمريده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وله بذله) ؛ أي: لمن أراده ظلمًا .

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.