Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكُرِهَ) تَنْبِيهٌ مِنْهُمَا (بِنَحْنَحَةٍ) لِلِاخْتِلَافِ فِي الْإِبْطَالِ بِهَا (وَ) كُرِهَ (بِصَفِيرٍ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} ". (وَ) كُرِهَ (تَصْفِيقُهُ) لِتَنْبِيهٍ، أَوْ غَيْرِهِ، لِلْآيَةِ (وَ) كُرِهَ (تَسْبِيحُهَا) لِلتَّنْبِيهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أُمِرَتْ بِهِ.

وَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكره) أن يكون الإذن للمستأذن أو التنبيه للإمام) بنحنحة وصفير وتصفيقه، وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه)، كتحميد واستغفار.

2,683

قال في " الفروع ": ولا تسبح خلافا لمالك، ونصه: يكره كتصفيقه لتنبيه أولى، وصفيره، لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً}.

2,684

وقيل: يجوز كتنبيهه بقراءة أو تكبير أو تهليل وفاقا.

2,685

وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان. وظاهر ذلك: لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب، ولعله غير مراد. وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقا للشافعي. انتهى.

2,686

قال في " الإنصاف ": عن النحنحة: قلت: الصواب الكراهة، ثم وجدت ابن نصر الله في " حواشي الفروع " قال: أظهرهما تكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وكُرِه بنحنحة) لعله ما لم يبِن حرفان، وإلا بطُلت؛ لأنه حينئذٍ لغير عذر.

ثم رأيت شيخنا ذكر أن ابن نصر اللَّه نقل عن الأصحاب حمل ما استدل به من فعل الإمام على ما إذا لم ينتظم حرفان ، فراجع ما يأتي في سجود السهو.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.