فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكُرِهَ) تَنْبِيهٌ مِنْهُمَا (بِنَحْنَحَةٍ) لِلِاخْتِلَافِ فِي الْإِبْطَالِ بِهَا (وَ) كُرِهَ (بِصَفِيرٍ) : لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} ". (وَ) كُرِهَ (تَصْفِيقُهُ) لِتَنْبِيهٍ، أَوْ غَيْرِهِ، لِلْآيَةِ (وَ) كُرِهَ (تَسْبِيحُهَا) لِلتَّنْبِيهِ ; لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أُمِرَتْ بِهِ.

وَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكره) أن يكون الإذن للمستأذن أو التنبيه للإمام) بنحنحة وصفير وتصفيقه، وتسبيحها، لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه)، كتحميد واستغفار.

٢٬٦٨٣

قال في " الفروع ": ولا تسبح خلافا لمالك، ونصه: يكره كتصفيقه لتنبيه أولى، وصفيره، لقوله تعالى:{وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً}.

٢٬٦٨٤

وقيل: يجوز كتنبيهه بقراءة أو تكبير أو تهليل وفاقا.

٢٬٦٨٥

وفي كراهة التنبيه بنحنحة روايتان. وظاهر ذلك: لا تبطل بتصفيقها على جهة اللعب، ولعله غير مراد. وتبطل به لمنافاته الصلاة وفاقا للشافعي. انتهى.

٢٬٦٨٦

قال في " الإنصاف ": عن النحنحة: قلت: الصواب الكراهة، ثم وجدت ابن نصر الله في " حواشي الفروع " قال: أظهرهما تكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكُرِه بنحنحة) لعله ما لم يبِن حرفان، وإلا بطُلت؛ لأنه حينئذٍ لغير عذر.

ثم رأيت شيخنا ذكر أن ابن نصر اللَّه نقل عن الأصحاب حمل ما استدل به من فعل الإمام على ما إذا لم ينتظم حرفان ، فراجع ما يأتي في سجود السهو.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.