Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُقْتَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّلَاةِ وَشَرْطِهَا وَرُكْنِهَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ (حَدًّا) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويقتل في غير ذلك) أي: في غير الصلاة إذا امتنع وقاتل على ذلك (حدا) .

إذا تقور هذا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا) ؛ يعني،

3,502

وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.

وحينئذ، فلا يُغَسَّل ، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ ؛ كما نبه المصنف على ذلك ونظائره؛

3,503

لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت . قال : "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (١٠) مُكَفِّرَةٍ".

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.