فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُقْتَلُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ) الْمَذْكُورِ مِنْ الصَّلَاةِ وَشَرْطِهَا وَرُكْنِهَا الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ (حَدًّا) لِمَا تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويقتل في غير ذلك) أي: في غير الصلاة إذا امتنع وقاتل على ذلك (حدا) .

إذا تقور هذا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ويُقتل في غير ذلك حَدًّا) ؛ يعني،

٣٬٥٠٢

وأما في ذلك، فيقتل كفرًا.

وحينئذ، فلا يُغَسَّل ، ولا يُكَفَّنُ، ولا يُصلَّى عليه، ولا يُدفَنُ في مقابر المسلمين، بل يُوارى لِعَدَمٍ ؛ كما نبه المصنف على ذلك ونظائره؛

٣٬٥٠٣

لعموم القاعدة التي ذكرها في غسل الميت . قال : "وكذا كلُّ صاحبِ بِدْعَة (١٠) مُكَفِّرَةٍ".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.