Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ وُلِدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ فَ) هُوَ (مَعَ أَبَوَيْهِ كَافِرَيْنِ) كَانَا (أَوْ مُسْلِمَيْنِ وَلَوْ أَسْلَمَا بَعْدَ مَا بَلَغَ) نَصًّا.

6,097

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ مِثْلُهُمَا، أَيْ: مَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا مِنْ أَوْلَادِ الْكُفَّارِ،

6,098

وَمَنْ وُلِدَ أَعْمَى أَبْكَمَ أَصَمَّ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَى، قَالَهُ شَيْخُنَا وَذُكِرَ فِي الْفُنُونِ عَنْ أَصْحَابِنَا لَا يُعَاقَبُ وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَجَبَتْ شَرْعًا نَصًّا، وَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِنَفْسِهِ

6,099

وَيَجِبُ قَبْلَهَا النَّظَرُ لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ وَاجِبٍ لِغَيْرِهِ وَلَا يَقَعَانِ ضَرُورَةً

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن ولد أعمى أبكم أصم، فـ) هو (مع أبويه كافرين) كانا (أو مسلمين ولو) كانا كافرين ثم (أسلما بعد ما بلغ) .

17,729

قال في " الفروع ": نقل ابن منصور فيمن ولد أعمى أبكم أصم وصار رجلا: هو بمنزلة الميت هو مع أبويه.

17,730

وإن كانا مشركين ثم أسلما بعد ما صار رجلا قال: هو معهما. ويتوجه مثلهما أي: مثل من بلغ مجنونا من أولاد الكفار ومثل من ولد أعمى أبكم أصم من لم تبلغه الدعوه. وقاله شيخنا.

وذكر في " الفنون " عن أصحابنا: لا يعاقب.

17,731

قال: وإذا منع حافل البعد شروط التكليف فأولى فيهما؛ لعدم جواز إرسال رسول إليهما. بخلاف أولئك.

17,732

وقال بعد أسطر: وقال القاضي أبو يعلى في قوله سبحانه وتعالى: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا) في هذا دليل على أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا تجب عقلا، وإنما تجب بالشرع وهو بعثة الرسل، وانه لو مات الإنسان قبل ذلك لم يقطع عليه بالنار.

17,733

قالى: وقيل معناه: إنه لا يعذب فيما طريقه السمع إلا بقيام حجة السمع من جهة الرسول.

ولهذا قالوا:

لو أسلم بعض أهل الحرب في دار الحرب ولم يسمع بالصلاة والزكاة ونحوهما لم يلزمه قضاء شيء منهما؛ لأنها لا تلزمه إلابعد قيام حجة السمع.

والأصل فيه قصة أهل قباء حين استداروا إلى الكعبة ولم يستأنفوا .

17,734

ولو أسلم في دار الإسلام ولم يعلم بفرض الصلاة، قالوا: عليه القضاء؛ لأنه قد رأى الناس يصلون في المساجد بأذان وإقامة، وذلك دعاء إليها. ذكر ذلك ابن الجوزي ولم يزد عليه، فدل على موافقته.

17,735

والمشهور في أصول الدين عن أصحابنا أن معرفة الله سبحانه وتعالى وجبت شرعا. نص عليه.

17,736

وقيل: عقلا. وهي أول واجب لنفسه،

17,737

ويجب قبلها النظر لتوقفها عليه، فهو أول واجب لغيره. ولا يقعان ضرورة.

17,738

وقيل: بلى. انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلم. [

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.