Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيَجِبُ) عَلَى مُضْطَرٍّ (تَقْدِيمُ السُّؤَالِ عَلَى أَكْلِهِ) الْمُحَرَّمَ نَصًّا وَقَالَ لِلسَّائِلِ قُمْ قَائِمًا لِيَكُونَ لَكَ عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ إنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَسْأَلَةِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ فَإِنْ تَوَقَّفَ قَالَ مَا أَظُنُّ أَحَدًا يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ اللَّهُ يَأْتِيهِ بِرِزْقِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويجب) على المضطر (تقديم السؤال على أكله) من المحرم. نص عليه.

17,798

وقال لسائل: قم قائما؛ ليكون لك عذر عند الله.

قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل.

ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة.

17,799

قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع. الله يأتيه برزقه.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ويجب تقديمُ السؤالِ على أكلِه) خالف الشيخ تقي الدين، فقال بعد وجوبه : لما فيه [من] المسألة، وهو حسن.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.