وَيَجِبُ تَقْدِيمُ السُّؤَالِ عَلَى أَكْلِهِ
الشروح عليها
(وَيَجِبُ) عَلَى مُضْطَرٍّ (تَقْدِيمُ السُّؤَالِ عَلَى أَكْلِهِ) الْمُحَرَّمَ نَصًّا وَقَالَ لِلسَّائِلِ قُمْ قَائِمًا لِيَكُونَ لَكَ عُذْرٌ عِنْدَ اللَّهِ وَنَقَلَ الْأَثْرَمُ إنْ اُضْطُرَّ إلَى الْمَسْأَلَةِ فَهِيَ مُبَاحَةٌ فَإِنْ تَوَقَّفَ قَالَ مَا أَظُنُّ أَحَدًا يَمُوتُ مِنْ الْجُوعِ اللَّهُ يَأْتِيهِ بِرِزْقِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويجب) على المضطر (تقديم السؤال على أكله) من المحرم. نص عليه.
وقال لسائل: قم قائما؛ ليكون لك عذر عند الله.
قال القاضي: يأثم إذا لم يسأل.
ونقل الأثرم: إن اضطر إلى المسألة فهي مباحة.
قيل: فإن توقف؟ قال: ما أظن أحداً يموت من الجوع. الله يأتيه برزقه.
* قوله: (ويجب تقديمُ السؤالِ على أكلِه) خالف الشيخ تقي الدين، فقال بعد وجوبه : لما فيه [من] المسألة، وهو حسن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.