Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

Says nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

والمذهب: أنه لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود البهيم " ولهذا

2,700

قلت: (لا امرأة وحمار وشيطان) ،

2,701

وفي المرأة والحمار والشيطان روايتان قاله في " الفروع "، وحكى غيره في الشيطان وجهين.

والأصل في قطع الصلاة بالكلب الأسود البهيم؛ ما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل.

2,702

فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت: يا ابا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي ساً لت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان " . رواه مسلم وأبوداود وغيرهما.

2,703

والصحيح عن أحمد في رواية الجماعة: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم؛ لما روي " أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته " . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن.

note

ولما روى الفضل بن عباس قال: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية. فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه. فما بالى ذلك " (١) . رواه أبوداود.

2,704

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع الصلاة شيء؛ لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع الصلاة شيء " (٣) . رواه أبوداود. ولنا حديث أبي ذر الصحيح.

ولأن حديث أبي سعيد يرويه مجاهد وهو ضعيف. فلا يعارض الصحيح.

وهو عام وحديثنا خاص، والخاص مقدم على العام.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.