فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

والمذهب: أنه لا يقطع الصلاة غير الكلب الأسود البهيم " ولهذا

٢٬٧٠٠

قلت: (لا امرأة وحمار وشيطان) ،

٢٬٧٠١

وفي المرأة والحمار والشيطان روايتان قاله في " الفروع "، وحكى غيره في الشيطان وجهين.

والأصل في قطع الصلاة بالكلب الأسود البهيم؛ ما روى أبو ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل.

٢٬٧٠٢

فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. قال عبد الله بن الصامت: يا ابا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي ساً لت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان " . رواه مسلم وأبوداود وغيرهما.

٢٬٧٠٣

والصحيح عن أحمد في رواية الجماعة: أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم؛ لما روي " أن زينب بنت أبي سلمة مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته " . رواه أحمد وابن ماجه بإسناد حسن.

تعليق

ولما روى الفضل بن عباس قال: " أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية. فصلى في الصحراء ليس بين يديه سترة، وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه. فما بالى ذلك " (١) . رواه أبوداود.

٢٬٧٠٤

وقال مالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يقطع الصلاة شيء؛ لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقطع الصلاة شيء " (٣) . رواه أبوداود. ولنا حديث أبي ذر الصحيح.

ولأن حديث أبي سعيد يرويه مجاهد وهو ضعيف. فلا يعارض الصحيح.

وهو عام وحديثنا خاص، والخاص مقدم على العام.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.