وَيُبَاحُ لِقَاصِدِهِ وَيُكْرَهُ لَهْوًا
Its commentaries
(وَيُبَاحُ) الصَّيْدُ (لِقَاصِدِهِ) لِمَا تَقَدَّمَ وَاسْتَحْسَنَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى (وَيُكْرَهُ) الصَّيْدُ (لَهْوًا) لِأَنَّهُ عَبَثٌ،
فَإِنْ ظُلِمَ النَّاسُ فِيهِ بِالْعُدْوَانِ عَلَى زُرُوعِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فَحَرَامٌ.
وأجمع المسلمون على إباحة الإصطياد والأكل من الصيد ولهذا
قلت: (ويباح) الصيد (لقاصده) في الأصح. واستحبه ابن أبي موسى. (ويكره) حال كونه (لهواً) .
وفي كلام ابن عقيل ما يدل على أنه محرم؛ لأنه
قال في " فنونه ": إن بعض المالكية قال له: الصيد فرجة ونزهة ميتة؛ لعدم قصد الأكل. قال ابن عقيل: وما أحسن ما قاله؛ لأنه عبث محرم ولا أحد أحق بهذا من مذهب أحمد حيث جعل في أحد الروايتين كل حظر في مقصود شرعي يمنع صحته.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.