وَهِيَ قِيَامُ قَادِرٍ فِي فَرْضٍ
Its commentaries
(وَهِيَ) أَرْبَعَةَ عَشَرَ رُكْنًا (قِيَامُ قَادِرٍ فِي فَرْضٍ) وَلَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}" وَحَدِيثِ عِمْرَانَ «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا - إلَى آخِرِهِ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخُصَّ بِالْفَرْضِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا»" الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (سِوَى خَائِفٍ بِهِ) أَيْ: بِالْقِيَامِ، كَمَنْ بِمَكَانٍ لَهُ حَائِطٌ يَسْتُرُهُ جَالِسًا فَقَطْ، وَيَخَافُ بِقِيَامِهِ نَحْوَ عَدُوٍّ. فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا.
Adds nothing on this mas’ala.
(وهي: قيامُ قادر في فرض) هذا الأول من الأركان. والأصل في فرضية القيام قوله سبحانه وتعالى: (وقوموا لله قنتين) ، وكونه لا يجب إلا على القادر ما روى عمران بن حصين قال:" كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائماً.
فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب " . رواه البخاري.
وكون القيام لا يجب إلا في الفرض؛ فلما روت عائشة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم،
وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد " . رواه مسلم. وأجمع العلماء على وجوب القيام في الفرض ما لم يكن عذر أو في حالة أباح الشارع الجلوس فيها.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.