وَهِيَ قِيَامُ قَادِرٍ فِي فَرْضٍ
الشروح عليها
(وَهِيَ) أَرْبَعَةَ عَشَرَ رُكْنًا (قِيَامُ قَادِرٍ فِي فَرْضٍ) وَلَوْ عَلَى الْكِفَايَةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}" وَحَدِيثِ عِمْرَانَ «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا - إلَى آخِرِهِ» " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَخُصَّ بِالْفَرْضِ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا «كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا»" الْحَدِيثَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ (سِوَى خَائِفٍ بِهِ) أَيْ: بِالْقِيَامِ، كَمَنْ بِمَكَانٍ لَهُ حَائِطٌ يَسْتُرُهُ جَالِسًا فَقَطْ، وَيَخَافُ بِقِيَامِهِ نَحْوَ عَدُوٍّ. فَيَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وهي: قيامُ قادر في فرض) هذا الأول من الأركان. والأصل في فرضية القيام قوله سبحانه وتعالى: (وقوموا لله قنتين) ، وكونه لا يجب إلا على القادر ما روى عمران بن حصين قال:" كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائماً.
فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنب " . رواه البخاري.
وكون القيام لا يجب إلا في الفرض؛ فلما روت عائشة:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا طويلاً قاعداً، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم،
وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعد " . رواه مسلم. وأجمع العلماء على وجوب القيام في الفرض ما لم يكن عذر أو في حالة أباح الشارع الجلوس فيها.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.