Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ تَمْرًا لِحَلَاوَتِهِ حَنِثَ بِكُلِّ حُلْوٍ بِخِلَافِ أَعْتَقْتُهُ) لِأَنَّهُ أَسْوَدُ أَوْ لِسَوَادِهِ فَيَعْتِقُ وَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ السَّوَادُ لَا تَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَنْ يَعْتِقُ فَقَدْ يَكُونُ الْعَتِيقُ أَبْيَضَ

6,196

بِخِلَافِ الْعِلَّةِ فِي التَّمْرِ وَهِيَ الْحَلَاوَةُ لِاطِّرَادِهَا فِي كُلِّ حُلْوٍ يُؤْكَلُ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو خَطَّابٍ لِأَنَّ عِلَّتَهُ يَجُوزُ أَنْ تُنْتَقَضَ. وَقَوْلُهُ: لَا يَطَّرِدُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من حلف: (لا يأكل تمرًا لحلاوته، حنث بكل حُلوٍ. بخلاف: أعتقتُه) ؛ لأنه أسود أو لسواده فيعتق وحده؛ لأن العلة التي هي السواد لا تطّرد في كل من يعتق؛ لأن المعتوق قد يكون أبيض.

18,083

بخلاف العلة التي في التمر وهي الحلاوة؛ لأنها مطردة في كل حلو يؤكل.

18,084

وقال في " الفروع ": قيل لأن التعبد منع منه.

18,085

وقال القاضي وأبو الخطاب: لأن علته يجوز أن تنتقض،

وقوله:

لا يطرد.

وقيل: لأنه لا يشبه التشريع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.