ولَا يَأْكُلُ تَمْرًا لِحَلَاوَتِهِ حَنِثَ بِكُلِّ حُلْوٍ
الشروح عليها
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا يَأْكُلُ تَمْرًا لِحَلَاوَتِهِ حَنِثَ بِكُلِّ حُلْوٍ بِخِلَافِ أَعْتَقْتُهُ) لِأَنَّهُ أَسْوَدُ أَوْ لِسَوَادِهِ فَيَعْتِقُ وَحْدَهُ ; لِأَنَّ الْعِلَّةَ وَهِيَ السَّوَادُ لَا تَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَنْ يَعْتِقُ فَقَدْ يَكُونُ الْعَتِيقُ أَبْيَضَ
بِخِلَافِ الْعِلَّةِ فِي التَّمْرِ وَهِيَ الْحَلَاوَةُ لِاطِّرَادِهَا فِي كُلِّ حُلْوٍ يُؤْكَلُ وَقَالَ الْقَاضِي وَأَبُو خَطَّابٍ لِأَنَّ عِلَّتَهُ يَجُوزُ أَنْ تُنْتَقَضَ. وَقَوْلُهُ: لَا يَطَّرِدُ
(و) من حلف: (لا يأكل تمرًا لحلاوته، حنث بكل حُلوٍ. بخلاف: أعتقتُه) ؛ لأنه أسود أو لسواده فيعتق وحده؛ لأن العلة التي هي السواد لا تطّرد في كل من يعتق؛ لأن المعتوق قد يكون أبيض.
بخلاف العلة التي في التمر وهي الحلاوة؛ لأنها مطردة في كل حلو يؤكل.
وقال في " الفروع ": قيل لأن التعبد منع منه.
وقال القاضي وأبو الخطاب: لأن علته يجوز أن تنتقض،
وقوله:
لا يطرد.
وقيل: لأنه لا يشبه التشريع.
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.