Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَصُومُ) حَنِثَ (بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ) فِي الصَّوْمِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ نَفْلًا بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمُنَافٍ فَإِذَا صَامَ يَوْمًا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ حَنِثَ مُنْذُ شَرَعَ

6,202

فَلَوْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ وَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَرِثْهَا. قُلْت فَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ بَطَلَ الصَّوْمُ فَلَا حِنْثَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا صَوْمَ فَإِنْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ لَا يَصُومُ أَوْ يَحُجُّ وَنَحْوِهِ صَائِمًا أَوْ حَاجًّا فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) من حلف: (لا يصوم) ، حنث (بشروع صحيح) في الصوم؛ لأنه بالشروع في الصوم يسمى صائمًا؛ كما أنه بالشروع في الصلاة يسمى مصليًا.

18,097

فإذا صام يومًا تبيّنا حنثه حين شروعه.

18,098

فلو كان حلفه بطلاق وولدت في أثناء ذلك اليوم انقضت عدتها.

18,099

وإن كان حلفه بالطلاق الثلاث وماتت في أثناء ذلك اليوم لم يرثها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (بشروع صحيح) ؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع فيه -ولو نفلًا- بنية من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ،

3,585

فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع،

3,586

فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها.

3,587

وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم يرثْها .

قال شيخنا:(قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (٨) أن لا صومَ) ، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.