ولَا يَصُومُ بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ
Its commentaries
(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَصُومُ) حَنِثَ (بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ) فِي الصَّوْمِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ نَفْلًا بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمُنَافٍ فَإِذَا صَامَ يَوْمًا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ حَنِثَ مُنْذُ شَرَعَ
فَلَوْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ وَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَرِثْهَا. قُلْت فَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ بَطَلَ الصَّوْمُ فَلَا حِنْثَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا صَوْمَ فَإِنْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ لَا يَصُومُ أَوْ يَحُجُّ وَنَحْوِهِ صَائِمًا أَوْ حَاجًّا فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ.
(و) من حلف: (لا يصوم) ، حنث (بشروع صحيح) في الصوم؛ لأنه بالشروع في الصوم يسمى صائمًا؛ كما أنه بالشروع في الصلاة يسمى مصليًا.
فإذا صام يومًا تبيّنا حنثه حين شروعه.
فلو كان حلفه بطلاق وولدت في أثناء ذلك اليوم انقضت عدتها.
وإن كان حلفه بالطلاق الثلاث وماتت في أثناء ذلك اليوم لم يرثها.
* قوله: (بشروع صحيح) ؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع فيه -ولو نفلًا- بنية من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ،
فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع،
فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها.
وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم يرثْها .
قال شيخنا:(قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (٨) أن لا صومَ) ، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.