فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) مَنْ حَلَفَ (لَا يَصُومُ) حَنِثَ (بِشُرُوعٍ صَحِيحٍ) فِي الصَّوْمِ لِأَنَّهُ يُسَمَّى صَائِمًا بِالشُّرُوعِ فِيهِ وَلَوْ نَفْلًا بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ حَيْثُ لَمْ يَأْتِ بِمُنَافٍ فَإِذَا صَامَ يَوْمًا تَبَيَّنَّا أَنَّهُ حَنِثَ مُنْذُ شَرَعَ

٦٬٢٠٢

فَلَوْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ وَوَلَدَتْ بَعْدَهُ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ كَانَ حَلِفُهُ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ وَمَاتَتْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمْ يَرِثْهَا. قُلْت فَإِنْ مَاتَ هُوَ أَوْ بَطَلَ الصَّوْمُ فَلَا حِنْثَ لِتَبَيُّنِ أَنْ لَا صَوْمَ فَإِنْ كَانَ حَالَ حَلِفِهِ لَا يَصُومُ أَوْ يَحُجُّ وَنَحْوِهِ صَائِمًا أَوْ حَاجًّا فَاسْتَدَامَهُ حَنِثَ كَمَا يَأْتِي خِلَافًا لِمَا فِي الْإِقْنَاعِ.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) من حلف: (لا يصوم) ، حنث (بشروع صحيح) في الصوم؛ لأنه بالشروع في الصوم يسمى صائمًا؛ كما أنه بالشروع في الصلاة يسمى مصليًا.

١٨٬٠٩٧

فإذا صام يومًا تبيّنا حنثه حين شروعه.

١٨٬٠٩٨

فلو كان حلفه بطلاق وولدت في أثناء ذلك اليوم انقضت عدتها.

١٨٬٠٩٩

وإن كان حلفه بالطلاق الثلاث وماتت في أثناء ذلك اليوم لم يرثها.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (بشروع صحيح) ؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع فيه -ولو نفلًا- بنية من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ،

٣٬٥٨٥

فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع،

٣٬٥٨٦

فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها.

٣٬٥٨٧

وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم يرثْها .

قال شيخنا:(قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (٨) أن لا صومَ) ، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.