ولَا كَلَّمْته حِينًا أَوْ الزَّمَانَ وَلَا نِيَّةَ تَخُصُّ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْهُ فسِتَّةَ أَشْهُرٍ
Its commentaries
(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا كَلَّمْته) أَيْ فُلَانًا (حِينًا أَوْ) حَلَفَ لَا كَلَّمْته (الزَّمَانَ وَلَا نِيَّةَ) لِحَالِفٍ (تَخُصُّ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْهُ فَ) الْمُدَّةُ (سِتَّةَ أَشْهُرٍ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} إنَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالزَّمَانُ مُعَرَّفًا فِي مَعْنَاهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(. و) إن حلف: (لا كلمته) أي: لاكلمت فلان (حِينًا، أو) حلف لا كلمته (الزمان ولا نيَّة) للحالف على زمن معين: (فستة أشهر) .
أما كون المدة سته أشهر فيما إذا حلف: لا كلمته حينًا فهو المنصوص عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأن الحين المطلق في كلام الله سبحانه وتعالى أقله ستة أشهر.
قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيد في قوله عز وجل: (تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها) إن الحين ستة أشهر. وهو قول ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة. فيكون إجماعًا أوحجة.
وأما كون الزمان معرفًا كالحين في الأصح؛ فلقوله في " الإنصاف ": الزمان كحين على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وأبو الخطاب. وقدمه في " النظم " و" الفروع " و" الرعايتين ".
* قوله: (فستة أشهر) .
قال في الشرح:(نص عليه في الأولى (٦)؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ}: إنه ستة أشهر ،
وقال عكرمة ، وسعيدُ بنُ جُبير ، وأبو عُبيد : والزمانُ -معرَّفًا- في معناه).
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.