فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ حَلَفَ (لَا كَلَّمْته) أَيْ فُلَانًا (حِينًا أَوْ) حَلَفَ لَا كَلَّمْته (الزَّمَانَ وَلَا نِيَّةَ) لِحَالِفٍ (تَخُصُّ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِنْهُ فَ) الْمُدَّةُ (سِتَّةَ أَشْهُرٍ) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُولَى لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْله تَعَالَى: {تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ} إنَّهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. وَقَالَهُ عِكْرِمَةُ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَالزَّمَانُ مُعَرَّفًا فِي مَعْنَاهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(. و) إن حلف: (لا كلمته) أي: لاكلمت فلان (حِينًا، أو) حلف لا كلمته (الزمان ولا نيَّة) للحالف على زمن معين: (فستة أشهر) .

١٨٬١٥٥

أما كون المدة سته أشهر فيما إذا حلف: لا كلمته حينًا فهو المنصوص عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه؛ لأن الحين المطلق في كلام الله سبحانه وتعالى أقله ستة أشهر.

قال عكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيد في قوله عز وجل: (تؤتى أكلها كل حين بإذن ربها) إن الحين ستة أشهر. وهو قول ابن عباس ولا مخالف له من الصحابة. فيكون إجماعًا أوحجة.

١٨٬١٥٦

وأما كون الزمان معرفًا كالحين في الأصح؛ فلقوله في " الإنصاف ": الزمان كحين على الصحيح من المذهب. اختاره القاضي وأبو الخطاب. وقدمه في " النظم " و" الفروع " و" الرعايتين ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فستة أشهر) .

٣٬٥٩٣

قال في الشرح:(نص عليه في الأولى (٦)؛ لقول ابن عباس في قوله تعالى:{تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ}: إنه ستة أشهر ،

٣٬٥٩٤

وقال عكرمة ، وسعيدُ بنُ جُبير ، وأبو عُبيد : والزمانُ -معرَّفًا- في معناه).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.