Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ] ِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: السَّهْوُ فِي الشَّيْءِ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَعَنْ الشَّيْءِ: تَرْكُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ (يُشْرَعُ) أَيْ: يَجِبُ، أَوْ يُسَنُّ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (لِزِيَادَةٍ) فِي الصَّلَاةِ (وَنَقْصٍ) مِنْهَا سَهْوًا، وَ (لَا) يُشْرَعُ إذَا زَادَ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا (عَمْدًا) لِأَنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إلَى السَّهْوِ فَدَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ. وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِيهِ،

1,071

وَيَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ، لِوُجُوبِ الْعُذْرِ فِي السَّهْوِ. (وَ) يُشْرَعُ أَيْضًا سُجُودُ السَّهْوِ (لِشَكٍّ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: بَعْضِ الْمَسَائِلِ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ، فَلَا يُشْرَعُ لِكُلِّ شَكٍّ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ.

وَ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(باب) يذكر فيه أحكام السهو، وما يجب السجود له، وما يستحب. (سجود السهو يُشرع لزيادة) في الصلاة (ونقص) منها سهواً؛ لأن الشرع إنما ورد به في السهو.

2,744

فأما حديث النفس فلا يشرع له السجود؛ لأن الشرع لم يرد به فيه.

ولأنه معفو عنه؛ لكونه يعسر التحرز عنه. (لا عمداً)

2,745

يعني: لا إذا زاد أو نقص عمداً وفاقاً لأبي حنيفه.

2,746

وقال الشافعي: يسجد لتركه سجود السهو والقنوت عمداً؛ لأن ما تعلق الجبر بسهوه متعلق بعمده؛ كجبرانات الحج.

ولنا: أن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به. والشرع إنما ورد به فيه،

2,747

ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لوجود العذر في السهو. (و) يشرع سجود السهو أيضاً (لشكٍّ في الجملة) ، وإنما قلت. في الجملة؛ لأنه قد يحصل له في الصلاة شك ولا يجب السجود له؛ كما لو شك في التشهد الأخير هل صلى أربعاً أو خمساً، أو شك وهو في الصلاة هل زاد في الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو شيئاً مما يسجد لزيادته سهواً لو تحققت فإنه لا يسجد؛

لأن الأصل عدم الزيادة فيلحق بالمعدوم يقيناً.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* * * باب سجود السهو السهو على ما في المواقف : "زوال الصورة عن المدركة، مع بقائها في الحافظة.

والنسيان: زوال الصورة عن كل من المدركة، والحافظة معًا، فيحتاج في حصولها حينئذٍ إلى سبب جديد".

528

وقال الآمدي : "الذهول والغفلة، والنسيان، كل منها مضاد للعلم، وهي

529

إما ألفاظ مترادفة أو قريبة من المترادف"، وله بقية بهامش الحاشية ، فراجعه!.

ونقل شيخنا في شرحه عن النهاية ، الفرق بين سها في الشيء وسها عنه،

530

وأن معنى الأول: تركه من غير علم، ومعنى الثاني: تركه مع العلم به، فراجعه!. * قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.