فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ] ِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: السَّهْوُ فِي الشَّيْءِ تَرْكُهُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ، وَعَنْ الشَّيْءِ: تَرْكُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ (يُشْرَعُ) أَيْ: يَجِبُ، أَوْ يُسَنُّ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ (لِزِيَادَةٍ) فِي الصَّلَاةِ (وَنَقْصٍ) مِنْهَا سَهْوًا، وَ (لَا) يُشْرَعُ إذَا زَادَ، أَوْ نَقَصَ مِنْهَا (عَمْدًا) لِأَنَّ السُّجُودَ يُضَافُ إلَى السَّهْوِ فَدَلَّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِهِ. وَالشَّرْعُ إنَّمَا وَرَدَ بِهِ فِيهِ،

١٬٠٧١

وَيَلْزَمُ مِنْ انْجِبَارِ السَّهْوِ انْجِبَارُ الْعَمْدِ، لِوُجُوبِ الْعُذْرِ فِي السَّهْوِ. (وَ) يُشْرَعُ أَيْضًا سُجُودُ السَّهْوِ (لِشَكٍّ فِي الْجُمْلَةِ) أَيْ: بَعْضِ الْمَسَائِلِ، كَمَا يَأْتِي تَفْصِيلُهُ، فَلَا يُشْرَعُ لِكُلِّ شَكٍّ، بَلْ وَلَا لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ، كَمَا سَتَقِفُ عَلَيْهِ.

وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(باب) يذكر فيه أحكام السهو، وما يجب السجود له، وما يستحب. (سجود السهو يُشرع لزيادة) في الصلاة (ونقص) منها سهواً؛ لأن الشرع إنما ورد به في السهو.

٢٬٧٤٤

فأما حديث النفس فلا يشرع له السجود؛ لأن الشرع لم يرد به فيه.

ولأنه معفو عنه؛ لكونه يعسر التحرز عنه. (لا عمداً)

٢٬٧٤٥

يعني: لا إذا زاد أو نقص عمداً وفاقاً لأبي حنيفه.

٢٬٧٤٦

وقال الشافعي: يسجد لتركه سجود السهو والقنوت عمداً؛ لأن ما تعلق الجبر بسهوه متعلق بعمده؛ كجبرانات الحج.

ولنا: أن السجود يضاف إلى السهو فدل على اختصاصه به. والشرع إنما ورد به فيه،

٢٬٧٤٧

ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد؛ لوجود العذر في السهو. (و) يشرع سجود السهو أيضاً (لشكٍّ في الجملة) ، وإنما قلت. في الجملة؛ لأنه قد يحصل له في الصلاة شك ولا يجب السجود له؛ كما لو شك في التشهد الأخير هل صلى أربعاً أو خمساً، أو شك وهو في الصلاة هل زاد في الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو شيئاً مما يسجد لزيادته سهواً لو تحققت فإنه لا يسجد؛

لأن الأصل عدم الزيادة فيلحق بالمعدوم يقيناً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* * * باب سجود السهو السهو على ما في المواقف : "زوال الصورة عن المدركة، مع بقائها في الحافظة.

والنسيان: زوال الصورة عن كل من المدركة، والحافظة معًا، فيحتاج في حصولها حينئذٍ إلى سبب جديد".

٥٢٨

وقال الآمدي : "الذهول والغفلة، والنسيان، كل منها مضاد للعلم، وهي

٥٢٩

إما ألفاظ مترادفة أو قريبة من المترادف"، وله بقية بهامش الحاشية ، فراجعه!.

ونقل شيخنا في شرحه عن النهاية ، الفرق بين سها في الشيء وسها عنه،

٥٣٠

وأن معنى الأول: تركه من غير علم، ومعنى الثاني: تركه مع العلم به، فراجعه!. * قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.