وَلَا تَبْطُلُ إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ لِجُبْرَانِ نَقْصٍ
Its commentaries
(وَلَا تَبْطُلُ) صَلَاةُ إمَامٍ (إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ لِجُبْرَانِ نَقْصٍ) كَمَا لَوْ نَهَضَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ وَنَحْوِهِ، وَنَبَّهُوهُ بَعْدَ أَنْ قَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَيَأْتِي مُوَضَّحًا.
Adds nothing on this mas’ala.
(ولا تبطل) صلاة الإمام) إن أبى أن يرجع لجبران نقص)، كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول فسبح به اثنان قبل أن يستتم قائماً فلم يرجع فإن صلاته لا تبطل بذلك، لما روي " أن المغيرة بن شعبة نهض من الركعتين فسبح به من خلفه فمضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنيع كما صنعت " . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحبح.
وسيأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا.
Adds nothing on this mas’ala.
* قوله: (ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبرانِ نقص)
قال في شرحه : "كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول، فسبَّح به اثنان قبل أن يستتم قائمًا، فلم يرجع،
فإن صلاته لا تبطل بذلك"، انتهى.
وهو معارض لما يأتي في شرح قوله في أثناء الفصل الآتي: "ما لم يكن تشهدًا أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم" حيث
قال: "والحاصل من ذلك أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريمه بطُلت صلاته، لترك الواجب عمدًا، كان فعله يعتقد جوازه لم تبطل؛ لأنه ترك غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذلك المتروك،
انتهى" (١) . وقد قال قبل ذلك في المتن (٢) : "ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيًا، لزم رجوعه"، فتدبر!.
قال شيخنا : "إلا أن يُفَرَّق بحمل ما هناك على التذكر، وما قاله هنا مفروض في حال التنبيه، والتذكر أقوى".
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.