فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا تَبْطُلُ) صَلَاةُ إمَامٍ (إنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ لِجُبْرَانِ نَقْصٍ) كَمَا لَوْ نَهَضَ عَنْ تَشَهُّدٍ أَوَّلَ وَنَحْوِهِ، وَنَبَّهُوهُ بَعْدَ أَنْ قَامَ وَلَمْ يَرْجِعْ لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَيَأْتِي مُوَضَّحًا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا تبطل) صلاة الإمام) إن أبى أن يرجع لجبران نقص)، كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول فسبح به اثنان قبل أن يستتم قائماً فلم يرجع فإن صلاته لا تبطل بذلك، لما روي " أن المغيرة بن شعبة نهض من الركعتين فسبح به من خلفه فمضى. فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو. فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنيع كما صنعت " . رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحبح.

وسيأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا تبطل إن أبى أن يرجع لجبرانِ نقص)

٥٤٢

قال في شرحه : "كما لو نهض قبل أن يتشهد التشهد الأول، فسبَّح به اثنان قبل أن يستتم قائمًا، فلم يرجع،

٥٤٣

فإن صلاته لا تبطل بذلك"، انتهى.

وهو معارض لما يأتي في شرح قوله في أثناء الفصل الآتي: "ما لم يكن تشهدًا أخيرًا أو سلامًا فيأتي به ويسجد ويسلم" حيث

٥٤٤

قال: "والحاصل من ذلك أن المصلي متى مضى في موضع يلزمه الرجوع، أو رجع في موضع يلزمه المضي، عالمًا بتحريمه بطُلت صلاته، لترك الواجب عمدًا، كان فعله يعتقد جوازه لم تبطل؛ لأنه ترك غير متعمد أشبه ما لو مضى قبل ذلك المتروك،

٥٤٥

انتهى" (١) . وقد قال قبل ذلك في المتن (٢) : "ومن نهض عن ترك تشهد أول مع جلوس له، أو دونه ناسيًا، لزم رجوعه"، فتدبر!.

قال شيخنا : "إلا أن يُفَرَّق بحمل ما هناك على التذكر، وما قاله هنا مفروض في حال التنبيه، والتذكر أقوى".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.