Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا فَقْدَ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فِيمَا ثَبَتَ عِنْدَهُ) وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ) حَتَّى عَمِيَ أَوْ طَرِشَ (فَإِنَّ وِلَايَةَ حُكْمِهِ بَاقِيَةٌ فِيهِ) لِأَنَّ فَقْدَهُمَا لَيْسَ مِنْ مُقَدِّمَاتِ الِاجْتِهَادِ وَالْحُكْمُ يَسْتَنِدُ إلَى حَالِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَقَدْ ثَبَتَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ فِي حَالٍ يَسْمَعُ فِيهِ كَلَامَ الْخَصْمَيْنِ وَيُمَيِّزُ أَحَدَهُمَا مِنْ الْآخَرِ

6,272

بِخِلَافِ غَيْرِهِمَا مِنْ الْفِسْقِ وَالْجُنُونِ وَالرِّدَّةِ وَنَحْوِهَا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(إلا فقْد السمع والبصر فيما ثبت عنده) في حال كونه سميعاً وبصيراً (ولم يحكم به) حتى عمي أو طرش، (فإن ولاية حكمه باقية فيه) فإنها إنما منع منهما ابتداء؛ لأن الأعمى لا يفرق بين المدعي والمدعى عليه، والأصم لا يفرق بين اللفظ إذا سمعه فلا يمكنه الحكم.

18,344

فإذا كان قد عرفهما قبل العمى وسمع منهما قبل الصمم وثبت عنده المحكوم عليه من الخصم، واللفظ لم يمنع العمي والصمم الحكم؛ لأن فقدهما ليس من مقدمات الاجتهاد. فيصح الحكم منه مستنداً إلى حال السمع والبصر.

18,345

وإذا جاز الحكم مع ذلك لم يوجب ذلك العزل عن الولاية.

18,346

بخلاف غيرهما من الفسق والجنون والردة ونحوها.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.