Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَكُرِهَ) رُجُوعُهُ (إنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا) لِحَدِيثِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا، فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَأَقَلُّ أَحْوَالِ النَّهْيِ: الْكَرَاهَةُ.

وَلَمْ يَمْتَنِعْ عَلَيْهِ الرُّجُوعُ لِأَنَّ الْقِيَامَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي نَفْسِهِ لِتَرْكِهِ عِنْدَ الْعَجْزِ لَا إلَى بَدَلٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وكُره) رجوعه (إن استتم قائماً) ؛ وذلك لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إذا قام أحد كم من الركعتين فلم يستتم قائماً فليجلس.

2,804

فإن (٢) استتم قائماً فلا يجلس] وليسجد سجدتين " . رواه أبو داود وابن ماجه.

2,805

أما كونه يكره له الرجوع إذا استتم قائماً؛

فلنهيه صلى الله عليه وسلم عن رجوعه بقوله:

" فإن استتم قائماً فلا يجلس "] . وأقل أحوال النهي الكراهة.

وأم كونه لا يمتنع عليه الرجوع؛ فلكونه بقيامه لم يتلبس بفرض مقصود إذ وأخرجه أحمد في " مسنده " (٩٩٣٨) ٢: ٤٦١. القيام ليس بمقصود في نفسه بدليل تركه عند العجز، لا إلى بدل.

2,806

بخلاف غيره من الأركان الفعلية والقولية كالقراءة؛ لأنه مع عجزه عن الركوع والسجود يجوز له تركهما إلى بدل وهو الإيماء، ومع عجزه عن فرض القراءة يجوز تركها إلى بدل وهو

2,807

إما قراءة أخرى أو التسبيح والتهليل.

وأم كون الأَولى له اذا استتم قائماً أن لا يرجع؛ فلما تقدم من حديث المغيره.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.