Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(فَيُعْتَبَرُ فِي نِكَاحٍ) شَهِدَا بِهِ (أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا إنْ لَمْ تَكُنْ مُجْبَرَةً) ، وَذِكْرُ (بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ) كَوُقُوعِهِ بِوَلِيٍّ رَشِيدٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ حَالَ خُلُوِّهَا مِنْ الْمَوَانِعِ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(فيعتبر) في الشهادة (في نكاح) أن يشهد: (أنه تزوَّجها برضاها، أن لم تكن مُجبرة، و) أن يذكر (بقية الشروط) من كونه وقع بولي مرشد وشاهدي عدل، وأنها حين العقد خالية من الموانع.

19,053

قال في " الفروع ": ومن شهد بنكاح اعتبر ذكر شروطه، وعلله الشيخ وغيره؛ لئلا يعتقد الشاهد صحته وهو فاسد. فلعل ظاهره إذا اتحد مذهب الشاهد والحاكم لا يجب التبيين.

ونقل عبد الله: فيمن ادعى أن هذه الميتة امرأته وهذا ابنه منها فإن أقامها بأصل النكاح ويصلح ابنه فهو على أصل النكاح والفراش ثابت يلحقه.

19,054

وأن ادعت أن هذا الميت زوجها لم يقبل، إلا أن تقيم بينة بأصل النكاح وتعطى الميراث. والبينة أنه تزوجها بولي وشهود في صحة بدنه وجواز من أمره. ويأتي في أداء الشهادة لا يعتبر- يعني: أن يقول الشاهد- في صحته وجواز أمره.

19,055

ومراده هنا: إما لأن المهر فوق المثل، أو رواية كمذهب مالك، أواحتياطا لنفي الاحتمال. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.