لَا إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ خَطَأٍ، وآخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
(لَا) تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ (إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ خَطَأٍ، وَ) شَهِدَ (آخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ) بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ ; وَلِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ،
Adds nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(لا (٢) إن شهد واحد، بعقد نكاح أو قتل خطأ، و) شهد (آخر على إقراه) بذلك فإنها لا تجمع.
19,081
قال في " الإنصاف ": لو شهد واحد بعقد نكاح أوقتل خطا وآخر على إقراره: لم تجمع.
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
* قوله: (لا إن شهد (٦) [واحدٌ] بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.