Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(لَا) تَكْمُلُ الْبَيِّنَةُ (إنْ شَهِدَ وَاحِدٌ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ قَتْلٍ خَطَأٍ، وَ) شَهِدَ (آخَرُ عَلَى إقْرَارِهِ) بِذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ فِي النِّكَاحِ ; وَلِاخْتِلَافِ مَحَلِّ الْوُجُوبِ فِي الْقَتْلِ،

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(لا (٢) إن شهد واحد، بعقد نكاح أو قتل خطأ، و) شهد (آخر على إقراه) بذلك فإنها لا تجمع.

19,081

قال في " الإنصاف ": لو شهد واحد بعقد نكاح أوقتل خطا وآخر على إقراره: لم تجمع.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (لا إن شهد (٦) [واحدٌ] بعقدِ نكاح أو قتلٍ خطأٍ، وآخرُ على إقرارِه)؛ لأن الموجب مختلف؛

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.