Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ) تَحَمَّلَ شَهَادَةَ بِحَقٍّ وَ (أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الْحَقِّ أَوْ انْتِقَالِهِ) بِنَحْوِ حَوَالَةٍ (أَنْ يَشْهَدَ بِهِ) أَيْ بِالْحَقِّ الَّذِي تَحَمَّلَهُ نَصًّا،

6,605

وَلَوْ قَضَاهُ نِصْفَهُ ثُمَّ جَحَدَهُ بَقِيَّتَهُ فَقَالَ أَحْمَدُ: يَدَّعِيهِ كُلَّهُ وَتَقُومُ الْبَيِّنَةُ فَتَشْهَدُ عَلَى حَقِّهِ كُلِّهِ ثُمَّ يَقُولُ لِلْحَاكِمِ: قَضَانِي نِصْفَهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا يحل لمن) تحمل شهادة بحق إذا (اخبره عدل باقتضاء الحق أوانتقاله، أن يشهد به) .

19,088

قال في " الإنصاف ": لو شهد عند الشاهد عدلان أوعدل: أنه اقتضاه ذلك الحق، أوقد باع ما اشتراه: لم يشهد له. نقله ابن الحكم.

وسأله ابن هانئ: لو قضاه نصفه، ثم جحده بقيته: أله أن يدعيه أو بقيته؛ قال: يدعيه كله وتقوم البينة فتشهد على حقه كله، ثم يقول للحاكم: قضانى نصفه. نتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (أن يشهد به) ؛ أي: بما كان تحمَّلَه قبلَ الإخبار ، وكلامُه يوهم خلافَ ذلك.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.