Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَيُبَاحُ) الْكَذِبُ (لِإِصْلَاحٍ) بَيْنَ النَّاسِ (وَلِحَرْبٍ وَلِزَوْجَةٍ فَقَطْ) .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ.

6,612

وَمَنْ جَاءَهُ طَعَامٌ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَذِبٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَمَنْ كَتَبَ لِغَيْرِهِ كِتَابًا فَأَمْلَى عَلَيْهِ كَذِبًا لَمْ يَكْتُبْهُ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ.

6,613

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ الْكَافِي الْعَدْلُ مَنْ رُجِّحَ خَيْرُهُ وَلَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً ; لِأَنَّ الصَّغَائِرَ تَقَعُ مُكَفَّرَةً أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَلَا تَجْتَمِعُ،

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ويباج) الكذب الإصلاج) بين الناس، (و) لى (حرب، و) لى (زوجة فقط) في الأصح، للخبر .

19,112

وقال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن المنصور والأصحاب مطلقا.

19,113

ومن جاءه طعام فقال: لا آكله ثم أكله فكذب لا ينبغي أن يفعل. نقله المروذي.

19,114

ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه. نقله الأثرم.

19,115

وقال ابن حامد: وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وأن خلا عن حد أو وعيد. وأنه مذهب مالك.

19,116

وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف، ولا بكذبة أوتدليس، في بيع وغش في تجارة.

19,117

قال في " الفروع ": وظاهر " الكافي ": العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة؛ لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع.

قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به.

19,118

- وظاهر " العدة " للقاضي: ولو أتى كبيرة.

قال شيخنا: صرح به في قياس الشبه.

19,119

واحتج في " الكافي " و" العدة " بقوله: فَمَنْ ثَقُلَتْ ... ) الآية ،.

19,120

وعنه: فيمن أكل الربا: إن أكتر لم يصل خلفه.

قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة.

19,121

وفي " المغنى ": إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.