فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيُبَاحُ) الْكَذِبُ (لِإِصْلَاحٍ) بَيْنَ النَّاسِ (وَلِحَرْبٍ وَلِزَوْجَةٍ فَقَطْ) .

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: وَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ إلَّا بِهِ.

٦٬٦١٢

وَمَنْ جَاءَهُ طَعَامٌ فَقَالَ: لَا آكُلُهُ ثُمَّ أَكَلَهُ فَكَذِبٌ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُفْعَلَ نَقَلَهُ الْمَرُّوذِيُّ وَمَنْ كَتَبَ لِغَيْرِهِ كِتَابًا فَأَمْلَى عَلَيْهِ كَذِبًا لَمْ يَكْتُبْهُ، نَقَلَهُ الْأَثْرَمُ.

٦٬٦١٣

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ الْكَافِي الْعَدْلُ مَنْ رُجِّحَ خَيْرُهُ وَلَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً ; لِأَنَّ الصَّغَائِرَ تَقَعُ مُكَفَّرَةً أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَلَا تَجْتَمِعُ،

معونة أولي النهىابن النجار

(ويباج) الكذب الإصلاج) بين الناس، (و) لى (حرب، و) لى (زوجة فقط) في الأصح، للخبر .

١٩٬١١٢

وقال ابن الجوزي: وكل مقصود محمود لا يتوصل إليه إلا به، وهو التورية في ظاهر نقل حنبل وظاهر نقل ابن المنصور والأصحاب مطلقا.

١٩٬١١٣

ومن جاءه طعام فقال: لا آكله ثم أكله فكذب لا ينبغي أن يفعل. نقله المروذي.

١٩٬١١٤

ومن كتب لغيره كتابا فأملى عليه كذبا لم يكتبه. نقله الأثرم.

١٩٬١١٥

وقال ابن حامد: وقد يقع الفسق بكل ما فيه ارتكاب لنهي وأن خلا عن حد أو وعيد. وأنه مذهب مالك.

١٩٬١١٦

وأن الشافعي لم يفسقه بشرب مسكر للخلاف، ولا بكذبة أوتدليس، في بيع وغش في تجارة.

١٩٬١١٧

قال في " الفروع ": وظاهر " الكافي ": العدل من رجح خيره ولم يأت كبيرة؛ لأن الصغائر تقع مكفرة أولا فأولا فلا تجتمع.

قال ابن عقيل: لولا الإجماع لقلنا به.

١٩٬١١٨

- وظاهر " العدة " للقاضي: ولو أتى كبيرة.

قال شيخنا: صرح به في قياس الشبه.

١٩٬١١٩

واحتج في " الكافي " و" العدة " بقوله: فَمَنْ ثَقُلَتْ ... ) الآية ،.

١٩٬١٢٠

وعنه: فيمن أكل الربا: إن أكتر لم يصل خلفه.

قال القاضي وابن عقيل: فاعتبر الكثرة.

١٩٬١٢١

وفي " المغنى ": إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ردت.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.