وَمَتَى وُجِدَ الشَّرْطُ بِأَنْ بَلَغَ صَغِيرٌ أَوْ عَقِلَ مَجْنُونٌ أَوْ أَسْلَمَ كَافِرٌ أَوْ تَابَ فَاسِقٌ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ
Its commentaries
شرح منتهى الإراداتal-Buhuti
Says nothing on this mas’ala.
معونة أولي النهىIbn al-Najjar
(ومتى وجد الشرط) اي: شرط قبول الشهادة ممن منعنا قبولها قبل وجود الشرط: (بأن بلغ صغير، أوعقل مجنون، أو أسلم كافر، أو تاب فاسق: قبلت شهادته بمجرد ذلك) ؛ لأن ردها إنما كان لمانع وقد زال.
19,217
وعنه: يعتبر في التائب إصلاح العمل سنة.
19,218
وعنه: يعتبر ذلك في توبة المبتدع.
19,219
وقيل: يعتبر مضي مدة يعلم حاله فيها.
* * *
حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.