Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنْ ثِنْتَيْنِ، بَلْ أَحْرَمَ بِالثَّلَاثِ، وَأَدْرَكَهُ مَأْمُومٌ فِي الثَّالِثَةِ (قَضَى) مَأْمُومٌ مَا فَاتَهُ كَصَلَاةِ إمَامِهِ نَصًّا، لِئَلَّا يَخْتَلِفَ عَلَى إمَامِهِ. .

1,149

وَإِذَا، أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَإِنَّهُ

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وإلا) أي: وإن لم يكن الإمام يسلم من ثنتين كما لو كان حنفياً (قضى) المأموم ما فاته كصلاه الإمام. نقله أبو طالب عن أحمد.

2,902

وقال القاضي: يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم.

2,903

ومن أوتر بثلاث فإنه

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ) ؛ أيْ: ما لم يدركه،

592

وإذا شك فيما نواه إمامه، هل هو ثلاث، أو خمس، أو سَبعْ، أو تسع، أو إحدى عشرة، فالأكمل أن يأتي بالأكثر.

ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلَّى ثلاثا بسلام وتشهُّدَين كالمغرب، أو بواحد سردًا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة ويقضي ، أو لابد من نِية جملة ما صَلَّاه الإمام إن تحققه؟

قال شيخنا : "الظاهر أنه يتعين الثاني، حتى تتوافق نية الإمام والمأموم".

أقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم، بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلتحرر المسألة !.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.