وَإِلَّا قَضَى
الشروح عليها
(وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يُسَلِّمْ مِنْ ثِنْتَيْنِ، بَلْ أَحْرَمَ بِالثَّلَاثِ، وَأَدْرَكَهُ مَأْمُومٌ فِي الثَّالِثَةِ (قَضَى) مَأْمُومٌ مَا فَاتَهُ كَصَلَاةِ إمَامِهِ نَصًّا، لِئَلَّا يَخْتَلِفَ عَلَى إمَامِهِ. .
وَإِذَا، أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ فَإِنَّهُ
(وإلا) أي: وإن لم يكن الإمام يسلم من ثنتين كما لو كان حنفياً (قضى) المأموم ما فاته كصلاه الإمام. نقله أبو طالب عن أحمد.
وقال القاضي: يضيف إلى الركعة ركعة ثم يسلم.
ومن أوتر بثلاث فإنه
* قوله: (وإلا قضى. . . إلخ) ؛ أيْ: ما لم يدركه،
وإذا شك فيما نواه إمامه، هل هو ثلاث، أو خمس، أو سَبعْ، أو تسع، أو إحدى عشرة، فالأكمل أن يأتي بالأكثر.
ويبقى النظر فيمن أدرك ركعة مع إمام صلَّى ثلاثا بسلام وتشهُّدَين كالمغرب، أو بواحد سردًا، هل يصح اقتصاره في النية على ركعة ويقضي ، أو لابد من نِية جملة ما صَلَّاه الإمام إن تحققه؟
قال شيخنا : "الظاهر أنه يتعين الثاني، حتى تتوافق نية الإمام والمأموم".
أقول: ويصح الأول، والتوافق غير لازم، بدليل صحة نية الظهر ممن أدرك الإمام بعد ركوع الثانية من الجمعة، إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه، فلتحرر المسألة !.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.