Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَالْإِقْرَارُ) بِشَيْءٍ (لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ) بِهِ (لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(والإقرار) ممن يصح إقراره بشيء (لقن غيره: إقرار لسيده) ، لأن السيد هو الجهة التي يصح لها الإقرار فتعين جعل المال له. وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد

19,433

ويبطل برده، لأن يد العبد كيد سيده.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه) ؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه -على ما سبق-، فتدبَّر.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.