وَالْإِقْرَارُ لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ لِسَيِّدِهِ
الشروح عليها
(وَالْإِقْرَارُ) بِشَيْءٍ (لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ) بِهِ (لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(والإقرار) ممن يصح إقراره بشيء (لقن غيره: إقرار لسيده) ، لأن السيد هو الجهة التي يصح لها الإقرار فتعين جعل المال له. وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد
ويبطل برده، لأن يد العبد كيد سيده.
* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه) ؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه -على ما سبق-، فتدبَّر.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.