فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْإِقْرَارُ) بِشَيْءٍ (لِقِنِّ غَيْرِهِ إقْرَارٌ) بِهِ (لِسَيِّدِهِ) لِأَنَّهُ الْجِهَةُ الَّتِي يَصِحُّ الْإِقْرَارُ لَهَا فَتَعَيَّنَ جَعْلُ الْمَالِ لَهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ مَا أَقَرَّ بِهِ وَإِنْ رَدَّهُ بَطَلَ لِأَنَّ يَدَ الْعَبْدِ كَيَدِ سَيِّدِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(والإقرار) ممن يصح إقراره بشيء (لقن غيره: إقرار لسيده) ، لأن السيد هو الجهة التي يصح لها الإقرار فتعين جعل المال له. وحينئذ يلزم المقر ما أقر به بتصديق السيد

١٩٬٤٣٣

ويبطل برده، لأن يد العبد كيد سيده.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (والإقرارُ لقِنٍّ غيرِه إقرار لسيدِه) ؛ يعني: فيفصل في ذلك السيد بين كونه وارثًا، أو غيرَ وارث، ولكلٍّ حكمه -على ما سبق-، فتدبَّر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.