Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَمَنْ أَقَرَّتْ بِنِكَاحٍ عَلَى نَفْسِهَا لَوْ) كَانَتْ (سَفِيهَةً أَوْ) كَانَ إقْرَارُهَا بِالنِّكَاحِ (لِاثْنَيْنِ قُبِلَ) إقْرَارُهَا لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقٌّ عَلَيْهَا كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بِمَالٍ وَلِزَوَالِ التُّهْمَةِ بِإِضَافَةِ الْإِقْرَارِ إلَى شَرَائِطِهِ كَمَا لَوْ أَقَرَّتْ بَيْعَ وَلِيِّهَا مَالَهَا قَبْلَ رُشْدِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ومن أقرت بنكاح - على نفسها - ولو) كانت (سفيهة، أو) كان إقرارها بالنكاح (لاثنين: قبل) إقرارها على الأصح.

وهذه المسألة تشتمل على صورتين:

إحداهما: إذا كان المدعي لنكاحها واحد فهذا فيه روايتان: أصحهما: يقبل إقرارها، لأنه حق عليها. فيقبل إقرارها به؛ كما لو أقرت بمال، ولزوال التهمة بإضافة الإقرار إلى شرائطه؛ كما لو أقرت أن وليها باع أمها قبل بلوغها.

الصورة الثانية: إذا كان المدعي لنكاحها أكثر من واحد وهذه الصورة فيها روايتان أيضا: أصحهما: يصح إقراره.

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.