Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) كُرِهَ مِنْهُ أَيْضًا (مُسَخَّنٌ بِنَجَاسَةٍ) مُطْلَقًا ظُنَّ وُصُولُهَا إلَيْهِ أَوْ اُحْتُمِلَ أَوْ لَا، حَصِينًا كَانَ الْحَائِلُ أَوْ غَيْرَ حَصِينٍ وَلَوْ بُرِّدَ.

12

وَيُكْرَهُ إيقَادُ النَّجَسِ وَإِنْ عُلِمَ وُصُولُ النَّجَاسَةِ إلَيْهِ، وَكَانَ يَسِيرًا فَنَجِسٌ (إنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ) فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ تَعَيَّنَ،

13

وَكَذَا يُقَالُ فِي كُلِّ مَكْرُوهٍ، إذْ لَا يُتْرَكُ وَاجِبٌ لِشُبْهَةٍ (أَوْ) مُسَخَّنٌ (بِمَغْصُوبٍ) وَنَحْوِهِ،

14

وَكَذَا مَاءُ بِئْرٍ فِي مَوْضِعِ غَصْبٍ، أَوْ حَفْرُهَا أَوْ أُجْرَتُهُ غَصْبٌ. فَيُكْرَهُ الْمَاءُ لِأَنَّهُ أَثَرٌ مُحَرَّمٌ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) كره منه أيضاً: (مسخن بنجاسة) ولو بعد أن يبرد؛ لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزأء لطيفة من النجاسة إليه.

55

وعنه: لا يكره.

وللأصحاب في ذكر الخلاف في هذه المساً لة أربع عشرة طريقا نقلها في " الإنصاف " وقال: أن أصحها أن فيها روايتين مطلقاً.

ومحل كراهته (ان لم يحتج إليه) ؛ لأن كراهته من طريق الورع ومع الحاجة إليه يتعين وجوب استعماله.

ومما يكره أيضاً من الطهور: المسخن بالمغصوب، وإلى ذلك أشير بقوله: (أو بمغصوب.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ومُسخَّن بنجاسة) ؛ أيْ: إن لم يعلم وصول شيء من أجزائها إليه،

21

أما إن علم -وكان الماء يسيرًا- تنجس بمجرد الملاقاة، وإلا فبتغير أحد الأوصاف، وكلام شيخنا هنا في شرحه أجمل فيه، اتكالًا على ما يأتي عن قريب.

* قوله: (إن لم يُحتَج إليه) فإن احتيج إليه تعيَّن وزالت الكراهة؛ لأن الواجب لا يكون مكروهًا.

22

قلت: وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه، كما يدل عليه كلامه في الاختيارات ، قاله في شرح الإقناع .

أقول: وكذا كل حرام اضطُر إليه -كما يأتي في كتاب الأطعمة -، ومنه تعلم أنه كان الأولى تأخير قوله "إن لم يُحتَج إليه" عن سائر أنواع ما يُكرَه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.