وَلَا يَنْعَقِدُ إنْ ابْتَدَأَهُ فِيهَا وَلَوْ جَاهِلًا حَتَّى مَالَهُ سَبَبٌ كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ وَصَلَاةِ كُسُوفٍ وَقَضَاءِ رَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ
Its commentaries
(وَلَا يَنْعَقِدُ) التَّطَوُّعُ (إنْ ابْتَدَأَهُ) مُصَلٍّ (فِيهَا) أَيْ: فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ (وَلَوْ) كَانَ الْمُصَلِّي (جَاهِلًا) بِالتَّحْرِيمِ، أَوْ بِكَوْنِهِ وَقْتَ نَهْيٍ لِأَنَّ النَّهْيَ فِي الْعِبَادَاتِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ.
وَظَاهِرُهُ: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ تَطَوُّعٌ ابْتَدَأَهُ قَبْلَهُ بِدُخُولِهِ، لَكِنْ يَأْثَمُ بِإِتْمَامِهِ (حَتَّى مَالَهُ سَبَبٌ) مِنْ التَّطَوُّعِ (كَسُجُودِ تِلَاوَةٍ) فِي غَيْرِ صَلَاةِ شُكْرٍ (وَصَلَاةِ كُسُوفٍ وَقَضَاءِ) سُنَّةٍ (رَاتِبَةٍ وَتَحِيَّةِ مَسْجِدٍ) وَعَقِبَ الْوُضُوءِ وَالِاسْتِخَارَةِ، لِعُمُومِ مَا سَبَقَ
(ولا ينعقد) التطوع (أن ابتدأه) المصلي (فيها) أي: في أوقات النهي (ولو) كان المصلي (جاهلا) .
قال في " الإنصاف ": وعلى المذهب: لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد. على الصحيح من المذهب. جزم به في " الوجيز" والمجد في " شرحه " و" الرعاية الصغرى" و" الحاويين " والزركشي و" القواعد الفقهية " في التاسعة و" مجمع البحرين ".
قال ابن تميم وصاحب " الفائق ": لم تنعقد في الأصح.
قال في " التلخيص ": لم تنعقد على الأصح. وقدمه في " الفروع " و" الرعاية الكبرى ".
وعنه: تنعقد.
فعلى القول بعدم الانعقاد لا تنعقد من الجاهل. على الصحيح من المذهب. انتهى.
وظاهره سواء كان جاهلا بالوقت أو بالحكم. (حتى ما له سبب) من التطوعات؛ (كسجود تلاوة، وصلاة كسوف، وقضاء) سنة (راتبة، وتحية مسجد) في أصح الروايتين.
قال في " الإنصاف ": إحد اهما: لا يجوز، وهي المذهب، وعليها أكثر الأصحاب. انتهى.
* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها)
وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه ، والتأثيم صريح الإقناع ،
وقال ابن تميم ، وظاهر الخرقي : "لا بأس بإتمامه". * قوله: (حتى ما له سبب)
تنبيه على مخالفة الشافعية .
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.