Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَ) يُسَنُّ لِمَأْمُومٍ أَيْضًا أَنْ يَسْتَفْتِحَ وَيَتَعَوَّذَ وَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً حَيْثُ شُرِعَتْ (فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ) إمَامُهُ كَالظُّهْرِ.

1,225

وَكَذَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ مَغْرِبٍ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ «كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ (أَوْ) أَيْ:

1,226

وَيُسَنُّ لِمَأْمُومٍ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ كَانَ (لَا يَسْمَعُهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (لِبُعْدٍ) عَنْهُ (أَوْ) ل (طَرَشٍ إنْ لَمْ يَشْغَلْ) مَأْمُومٌ بِقِرَاءَتِهِ (مَنْ بِجَنْبِهِ) مِنْ الْمَأْمُومِينَ فَإِنْ شَغَلَهُ تَرَكَهُ.

1,227

وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ بِقِرَاءَةٍ وَرَكَعَ تَبِعَهُ،

1,228

بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ فَيُتِمُّهُ إذَا سَلَّمَ فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدُّعَاءِ سَلَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(و) يسن للمأموم أيضاً: أن يقرأ الفاتحة وسورة (فيما لا يجهر فيه) الإمام من الصلاة السرية ومما زاد على الركعتين في الصلاة الجهريه، (أو لا يسمعه) المأموم (لبعد) عن الإمام، (أو) لـ (طرش. إن لم يشغل) المأموم بقراءته في هذه الحالة (من بجنبه) من المأمومين.

3,187

أما كون المأموم تسن له القراءة في صلاة الإخفات وفي سكتات الإمام؛ فلما روى جابر بن عبد الله قال:" كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة،

3,188

وفي الأخريين بفاتحة الكتاب " . رواه ابن ماجه.

وعن علي أنه كان يقول: " اقرءوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة " (١) . رواه الدارقطنى وقال: هذا إسناد صحيح.

قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام.

ولأنه بالقراءة في صلاة الإخفات،

3,189

وفي السكتات يحصل له تدبر القرآن وتفهمه، ويشتغل به ذهنه عما يجلبه السكوت من السهو والغفلة والفكر والوسواس.

3,190

بخلاف ما إذا سمع الإمام فإن سماعه يحصل له ذلك.

ولأن في القراءة خروجاً من الخلاف في صحة الصلاة. فمقتضى ذلك استحبابها مطلقا، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأوامر الواردة باستماع قراءته فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل.

3,191

وأما كونه يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد فى المنصوص عن أحمد في رواية المروذي وغيره؛ فلأنه لا يسمع للإمام قراءة. فأشبه قراءته في سكتاته وصلاة السر. والخبر محمول على السأمع،

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.