فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُسَنُّ لِمَأْمُومٍ أَيْضًا أَنْ يَسْتَفْتِحَ وَيَتَعَوَّذَ وَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ وَسُورَةً حَيْثُ شُرِعَتْ (فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ) إمَامُهُ كَالظُّهْرِ.

١٬٢٢٥

وَكَذَا يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فِي الْأَخِيرَةِ مِنْ مَغْرِبٍ وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْ الْعِشَاءِ لِحَدِيثِ جَابِرٍ «كُنَّا نَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأَخِيرَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ: أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ (أَوْ) أَيْ:

١٬٢٢٦

وَيُسَنُّ لِمَأْمُومٍ أَنْ يَأْتِيَ بِمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ كَانَ (لَا يَسْمَعُهُ) أَيْ: الْإِمَامَ (لِبُعْدٍ) عَنْهُ (أَوْ) ل (طَرَشٍ إنْ لَمْ يَشْغَلْ) مَأْمُومٌ بِقِرَاءَتِهِ (مَنْ بِجَنْبِهِ) مِنْ الْمَأْمُومِينَ فَإِنْ شَغَلَهُ تَرَكَهُ.

١٬٢٢٧

وَإِنْ سَبَقَ الْإِمَامُ الْمَأْمُومَ بِقِرَاءَةٍ وَرَكَعَ تَبِعَهُ،

١٬٢٢٨

بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ فَيُتِمُّهُ إذَا سَلَّمَ فَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ الدُّعَاءِ سَلَّمَ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يسن للمأموم أيضاً: أن يقرأ الفاتحة وسورة (فيما لا يجهر فيه) الإمام من الصلاة السرية ومما زاد على الركعتين في الصلاة الجهريه، (أو لا يسمعه) المأموم (لبعد) عن الإمام، (أو) لـ (طرش. إن لم يشغل) المأموم بقراءته في هذه الحالة (من بجنبه) من المأمومين.

٣٬١٨٧

أما كون المأموم تسن له القراءة في صلاة الإخفات وفي سكتات الإمام؛ فلما روى جابر بن عبد الله قال:" كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة،

٣٬١٨٨

وفي الأخريين بفاتحة الكتاب " . رواه ابن ماجه.

وعن علي أنه كان يقول: " اقرءوا في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر خلف الإمام بفاتحة الكتاب وسورة " (١) . رواه الدارقطنى وقال: هذا إسناد صحيح.

قال الترمذي: أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام.

ولأنه بالقراءة في صلاة الإخفات،

٣٬١٨٩

وفي السكتات يحصل له تدبر القرآن وتفهمه، ويشتغل به ذهنه عما يجلبه السكوت من السهو والغفلة والفكر والوسواس.

٣٬١٩٠

بخلاف ما إذا سمع الإمام فإن سماعه يحصل له ذلك.

ولأن في القراءة خروجاً من الخلاف في صحة الصلاة. فمقتضى ذلك استحبابها مطلقا، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأوامر الواردة باستماع قراءته فبقي حال تعذر استماعه على مقتضى الدليل.

٣٬١٩١

وأما كونه يقرأ إذا لم يسمع الإمام لبعد فى المنصوص عن أحمد في رواية المروذي وغيره؛ فلأنه لا يسمع للإمام قراءة. فأشبه قراءته في سكتاته وصلاة السر. والخبر محمول على السأمع،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.