غَيْرَ إمَامِ مَسْجِدٍ وَصَاحِبِ بَيْتٍ فَتَحْرُمُ
Its commentaries
(غَيْرَ إمَامِ مَسْجِدٍ) رَاتِبٍ (وَصَاحِبِ بَيْتٍ فَتَحْرُمُ) إمَامَةُ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ كَمَا سَبَقَ.
Adds nothing on this mas’ala.
(غير إمام مسجد) راتب (وصاحب بيت. فتحرم) الإمامة فيهما بدون إذن إمام المسجد وصاحب البيت.
قال في " الفروع ": أطلق بعضهم النص، ولعل المراد: سوى إمام المسجد وصاحب البيت. فأنه يحرم كما سبق، وذكر بعضهم: يكره. انتهى. (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه من جهه الأفعال أو من جهة الاعتقاد على أصح الروايتين، لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون) ] السجدة: ١٨].
ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: " لا تَؤُمَّنَّ أمرأة رجلا، ولا أعرابىّ مهاجرا، ولا فاجرٌ مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه وسيفه " (١) . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا أئمتكم خياركم. فأنهم وفدكم بينكم وبين ربكم " . لكن قال البيهقي عن هذا: إسناده ضعيف.
ولأنه لا يقبل خبر الفاسق لمعنى في دينه. فأ شبه الكافر.
ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة .
فمن كان يعلن ببدعة ويتكلم بها ويناظر عليها لا تصح إمامته.
قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية أي: يظهرها ويدعو إليها.
وعلى هذا حمل الموفق قول الخرقي: ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد.
والمذهب: لا تصح خلف من علم فسقه، أعلن به أو أخفاه وفاقا لمالك.
وعنه: يكره. وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعى " كما تصح مع فسق المأموم.
وعنه: تصح في نفل.
وعلى المذهب: تصح خلف نائبه العدل " لصحة إمامته.
وعنه: لا، لأنه لا يستنيب من لا يباشر.
قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا، وقاله القاضي وغيره " لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص. انتهى.
وعلى المذهب: يستثنى من ذلك إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين،
* قوله: (فتحرُم) ؛ أيْ: إمامة غيره بلا إذنه.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.