فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(غَيْرَ إمَامِ مَسْجِدٍ) رَاتِبٍ (وَصَاحِبِ بَيْتٍ فَتَحْرُمُ) إمَامَةُ غَيْرِهِ بِلَا إذْنِهِ كَمَا سَبَقَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(غير إمام مسجد) راتب (وصاحب بيت. فتحرم) الإمامة فيهما بدون إذن إمام المسجد وصاحب البيت.

٣٬٢٨٥

قال في " الفروع ": أطلق بعضهم النص، ولعل المراد: سوى إمام المسجد وصاحب البيت. فأنه يحرم كما سبق، وذكر بعضهم: يكره. انتهى. (ولا تصح إمامة فاسق مطلقا) أي: سواء كان فسقه من جهه الأفعال أو من جهة الاعتقاد على أصح الروايتين، لقوله تعالى: (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لايستوون) ] السجدة: ١٨].

تعليق

ولما روى ابن ماجه عن جابر مرفوعا: " لا تَؤُمَّنَّ أمرأة رجلا، ولا أعرابىّ مهاجرا، ولا فاجرٌ مؤمنا، إلا أن يقهره بسلطان، يخاف سوطه وسيفه " (١) . وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا أئمتكم خياركم. فأنهم وفدكم بينكم وبين ربكم " . لكن قال البيهقي عن هذا: إسناده ضعيف.

ولأنه لا يقبل خبر الفاسق لمعنى في دينه. فأ شبه الكافر.

ولأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة .

٣٬٢٨٦

فمن كان يعلن ببدعة ويتكلم بها ويناظر عليها لا تصح إمامته.

قال أحمد: لا يصلى خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان داعية أي: يظهرها ويدعو إليها.

٣٬٢٨٧

وعلى هذا حمل الموفق قول الخرقي: ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد.

٣٬٢٨٨

والمذهب: لا تصح خلف من علم فسقه، أعلن به أو أخفاه وفاقا لمالك.

٣٬٢٨٩

وعنه: يكره. وتصح وفاقا لأبي حنيفة والشافعى " كما تصح مع فسق المأموم.

٣٬٢٩٠

وعنه: تصح في نفل.

وعلى المذهب: تصح خلف نائبه العدل " لصحة إمامته.

٣٬٢٩١

وعنه: لا، لأنه لا يستنيب من لا يباشر.

٣٬٢٩٢

قال في " الفروع ": وظاهر كلامهم لا يؤم فاسق فاسقا، وقاله القاضي وغيره " لأنه لا يمكنه رفع ما عليه من النقص. انتهى.

وعلى المذهب: يستثنى من ذلك إمامة الفاسق في الجمعة والعيدين،

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فتحرُم) ؛ أيْ: إمامة غيره بلا إذنه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.