Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيْرِهِ) أَيْ: الْفَاسِقِ، بِأَنْ تَتَعَذَّرَ أُخْرَى خَلْفَ عَدْلٍ لِلضَّرُورَةِ.

1,249

وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا فَلَا يَضُرُّ صَلَاتِي،

1,250

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ ظُهْرًا أَرْبَعًا

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

وإلى ذلك أشير بقوله: (إلا في جمعة وعيد) على أصح الروايتين.

ومحل ذلك: أن (تعذرا خلف غيره) أي: تعذر فعلهما خلف غير الفاسق بأن تعدم جمعة أخرى خلف عدل، لأن الجمعة والعيد من شعائر الإسلام الظاهرة وتليهما الأئمة دون غيرهم. فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية. ولا يعيد الجمعة.

3,293

قال في " الفروع ": ويصلي خلفه الجمعة.

3,294

وعنه: ويعيد. واحتج في رواية المروذي بقوله صلى الله عليه وسلم " يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها " . ونقل ابن الحكم: أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا،

3,295

قال: فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي،

3,296

وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا انتهى .

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.