فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(إلَّا فِي جُمُعَةٍ وَعِيدٍ تَعَذُّرًا خَلْفَ غَيْرِهِ) أَيْ: الْفَاسِقِ، بِأَنْ تَتَعَذَّرَ أُخْرَى خَلْفَ عَدْلٍ لِلضَّرُورَةِ.

١٬٢٤٩

وَنَقَلَ ابْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ: فَإِنْ كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرْضًا فَلَا يَضُرُّ صَلَاتِي،

١٬٢٥٠

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَانَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ ظُهْرًا أَرْبَعًا

معونة أولي النهىابن النجار

وإلى ذلك أشير بقوله: (إلا في جمعة وعيد) على أصح الروايتين.

ومحل ذلك: أن (تعذرا خلف غيره) أي: تعذر فعلهما خلف غير الفاسق بأن تعدم جمعة أخرى خلف عدل، لأن الجمعة والعيد من شعائر الإسلام الظاهرة وتليهما الأئمة دون غيرهم. فتركهما خلفهم يفضي إلى تركهما بالكلية. ولا يعيد الجمعة.

٣٬٢٩٣

قال في " الفروع ": ويصلي خلفه الجمعة.

٣٬٢٩٤

وعنه: ويعيد. واحتج في رواية المروذي بقوله صلى الله عليه وسلم " يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها " . ونقل ابن الحكم: أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا،

٣٬٢٩٥

قال: فإن كانت الصلاة فرضا فلا تضر صلاتي،

٣٬٢٩٦

وإن لم تكن كانت تلك الصلاة ظهرا أربعا انتهى .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.