وَإِنْ عُلِمَ لَهُ حَالَانِ أَوْ إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ وَأَمَّ فِيهِمَا وَلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّهِمَا ائْتَمَّ فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَهَا إسْلَامَهُ أَوْ إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَمْ يُعِدْ
Its commentaries
(وَإِنْ عُلِمَ لَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (حَالَانِ) مِنْ رِدَّةٍ وَإِسْلَامٍ (أَوْ) عُلِمَ لَهُ (إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ وَأَمَّ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَلَمْ يَدْرِ) مَأْمُومٌ (فِي أَيِّهِمَا) أَيْ: الْحَالَتَيْنِ (ائْتَمَّ) بِهِ (فَإِنْ عَلِمَ) مَأْمُومٌ (قَبْلَهَا) أَيْ: إمَامَتِهِ (إسْلَامَهُ أَوْ) عَلِمَ قَبْلَهَا (إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ) مَأْمُومٌ (فِي رِدَّتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَمْ يُعِدْ) مَأْمُومٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ الْإِفَاقَةِ وَإِلَّا أَعَادَ وَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ حَتَّى يَعْلَمَ: عَلَى أَيِّ دِينٍ هُوَ؟ .
Adds nothing on this mas’ala.
(وأن عُلم له) أي: للإمام (حالان) أي: حال ردة وحال إسلام، (أو) حال (إفاقة و) حال (جنون، وأم فيهما) أي: في الحالين (ولم يدر) المأموم (في أيهما) أي: في أي الحالين (ائتم)
به ففي المسألة ثلاثة أوجه:
قال في " تصحيح الفروع ": أحدها : يعيد مطلقاً. قدمه في " الرعاية الكبرى " وصححه في " مجمع البحرين ".
والوجه الثأنى: لا يعيد.
قلت: وهو الصواب.
والوجه الثالث: الفرق. وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه.
جزم به في " المغني " و" الشرح " و" شرح ابن رزين " وغيرهم. انتهى. والفرق: هو ما أشير إليه بقوله: (فإن علم قبلها) أي: قبل حال الائتمام (إسلامه أو إفاقته، وشك في ردته أو جنونه لم يعد) . يعني: وإلا أعاد.
قال في " المغني " ومن تبعه: فإن كان الإمام ممن يُسْلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو.
فأن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظرنا: فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم.
وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته. انتهى.
* قوله: (حالان) ؛ أيْ: إسلام، وكفر.
* قوله: (وأَمَّ فيهما) ؛ أيْ: في مجموعهما، أو في المسألتَين.
* قوله: (فإن عَلِم) ؛ أيْ: المأموم.
* قوله: (إسلامَه) ؛ أيْ: الإمام.
* قوله: (لم يُعِد) قال في المغني : "إذا صلَّى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصَلاته صحيحة، ما لم يَبِن كفره، أو كونه خنثى مشكلًا ؛ لأن الظاهر من المصلِّين الإسلام، ولاسيما إذا كان إمامًا، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال،
فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرًا، أو خنثى مشكلًا ، فعليه الاعادة، على ما بيَّنَّا.
فإن كان الإمام ممن يسلِم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟،
فإن صلَّى خلفَه ولم يعلم ما هو عليه نَظَر،
فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في رِدته، فهو مسلم،
وإن علم رِدته وشك في إسلامه، [لم تصحَّ صَلاته]،
فإن كان علم إسلامه فصلَّى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صَلاته كانت صحيحة حكمًا، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله،
وإن صلَّى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قُبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.