Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1434منتهى الإراداتHanbalivol. 1, p. 300vol. 1, p. 300

وَإِنْ عُلِمَ لَهُ حَالَانِ أَوْ إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ وَأَمَّ فِيهِمَا وَلَمْ يَدْرِ فِي أَيِّهِمَا ائْتَمَّ فَإِنْ عَلِمَ قَبْلَهَا إسْلَامَهُ أَوْ إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ فِي رِدَّتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَمْ يُعِدْ

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَإِنْ عُلِمَ لَهُ) أَيْ: الْإِمَامِ (حَالَانِ) مِنْ رِدَّةٍ وَإِسْلَامٍ (أَوْ) عُلِمَ لَهُ (إفَاقَةٌ وَجُنُونٌ وَأَمَّ فِيهِمَا) أَيْ: فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ (وَلَمْ يَدْرِ) مَأْمُومٌ (فِي أَيِّهِمَا) أَيْ: الْحَالَتَيْنِ (ائْتَمَّ) بِهِ (فَإِنْ عَلِمَ) مَأْمُومٌ (قَبْلَهَا) أَيْ: إمَامَتِهِ (إسْلَامَهُ أَوْ) عَلِمَ قَبْلَهَا (إفَاقَتَهُ، وَشَكَّ) مَأْمُومٌ (فِي رِدَّتِهِ، أَوْ جُنُونِهِ لَمْ يُعِدْ) مَأْمُومٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، أَوْ الْإِفَاقَةِ وَإِلَّا أَعَادَ وَلَا يُصَلِّي خَلْفَهُ حَتَّى يَعْلَمَ: عَلَى أَيِّ دِينٍ هُوَ؟ .

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(وأن عُلم له) أي: للإمام (حالان) أي: حال ردة وحال إسلام، (أو) حال (إفاقة و) حال (جنون، وأم فيهما) أي: في الحالين (ولم يدر) المأموم (في أيهما) أي: في أي الحالين (ائتم)

3,319

به ففي المسألة ثلاثة أوجه:

قال في " تصحيح الفروع ": أحدها : يعيد مطلقاً. قدمه في " الرعاية الكبرى " وصححه في " مجمع البحرين ".

والوجه الثأنى: لا يعيد.

قلت: وهو الصواب.

والوجه الثالث: الفرق. وهو الصحيح من المذهب على ما اصطلحناه.

جزم به في " المغني " و" الشرح " و" شرح ابن رزين " وغيرهم. انتهى. والفرق: هو ما أشير إليه بقوله: (فإن علم قبلها) أي: قبل حال الائتمام (إسلامه أو إفاقته، وشك في ردته أو جنونه لم يعد) . يعني: وإلا أعاد.

3,320

قال في " المغني " ومن تبعه: فإن كان الإمام ممن يُسْلم تارة ويرتد أخرى لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو.

3,321

فأن صلى خلفه ولم يعلم ما هو عليه نظرنا: فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في ردته فهو مسلم.

3,322

وإن علم ردته وشك في إسلامه لم تصح صلاته. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (حالان) ؛ أيْ: إسلام، وكفر.

* قوله: (وأَمَّ فيهما) ؛ أيْ: في مجموعهما، أو في المسألتَين.

* قوله: (فإن عَلِم) ؛ أيْ: المأموم.

* قوله: (إسلامَه) ؛ أيْ: الإمام.

* قوله: (لم يُعِد) قال في المغني : "إذا صلَّى خلف من يشك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصَلاته صحيحة، ما لم يَبِن كفره، أو كونه خنثى مشكلًا ؛ لأن الظاهر من المصلِّين الإسلام، ولاسيما إذا كان إمامًا، والظاهر السلامة من كونه خنثى، ولاسيما من يؤم الرجال،

685

فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافرًا، أو خنثى مشكلًا ، فعليه الاعادة، على ما بيَّنَّا.

686

فإن كان الإمام ممن يسلِم تارة، ويرتد أخرى، لم يصل خلفه حتى يعلم على أي دين هو؟،

687

فإن صلَّى خلفَه ولم يعلم ما هو عليه نَظَر،

688

فإن كان قد علم قبل الصلاة إسلامه وشك في رِدته، فهو مسلم،

689

وإن علم رِدته وشك في إسلامه، [لم تصحَّ صَلاته]،

690

فإن كان علم إسلامه فصلَّى خلفه، فقال بعد الصلاة: ما كنت أسلمت، أو ارتددت، لم تبطل الصلاة؛ لأن صَلاته كانت صحيحة حكمًا، فلا يقبل قول هذا في إبطالها؛ لأنه ممن لا يقبل قوله،

691

وإن صلَّى خلف من علم ردته، فقال بعد الصلاة: قد كنت أسلمت، قُبل قوله؛ لأنه ممن يقبل قوله"، انتهى، فتدبر!.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.