Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(إلَّا الرَّاتِبَ بِمَسْجِدٍ) إذَا عَجَزَ عَنْ الْقِيَامِ لِعِلَّةٍ (الْمَرْجُوِّ زَوَالُ عِلَّتِهِ، وَيَجْلِسُونَ) أَيْ: الْمَأْمُومُونَ،

1,255

وَلَوْ مَعَ قُدْرَتِهِمْ عَلَى الْقِيَامِ (خَلْفَهُ) لِحَدِيثِ عَائِشَةَ «صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، فَصَلَّى جَالِسًا، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إلَيْهِمْ: أَنْ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ إلَى أَنْ قَالَ: وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ»" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا مِنْ طُرُقٍ مُتَوَاتِرَةٍ (وَتَصِحُّ) صَلَاتُهُمْ خَلْفَهُ (قِيَامًا) لِأَنَّ الْقِيَامَ هُوَ الْأَصْلُ وَلَمْ يَأْمُرْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ قَائِمًا بِالْإِعَادَةِ.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

ويستثنى من ذلك صورة أشير إليها بقوله: (إلا الراتب) أي: الإمام الحي الراتب (بمسجد) ؛ لما في الحديث المتفق عليه من حديث عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاك. فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياماً. فأشار إليهم أن اجلسوا.

3,324

فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به- إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون " . قال ابن عبد البر: روي هذا مرفوعا من طرق متواترة؛ لأن إمام الحي يحتاج إلى تقديمه

3,325

بخلاف غيره. والقيام أخف الأركان بدليل سقوطها في النفل. (المرجو زوال علته) ؛ لئلا يفضي عدم اشتراط ذلك إلى ترك القيام على الدوام، أو مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم:"

3,326

وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون "، ولا حاجة إليه. (ويجلسون) أي: يجلس المأمومون القادرون على القيام (خلفه) أي: خلف إمام الحي إذا صلى بهم جالسا؛ للحديث المتقدم.

3,327

قال في " الإنصاف ": هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب. وجزم به في " المحرر " و" الوجيز " وغيرهما وقدمه في " الفروع " وغيره، وهو من المفردات. انتهى. (وتصح) الصلاة خلفه (قياماً) في أصح الروايتين؛ " لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من صلى خلفه قائما بالإعادة ".

ولأن القيام هو الأصل وقد أتوا به.

3,328

وقال القاضي عياض: صحة صلاتهم خلفه جلوسا استحسان، والقياس لا يصح؛ " لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر والناس خلفه قياما " . متفق عليه من حديث عائشة.

وأجاب أحمد عنه بأنه: لا حجة فيه؛ لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما. فوجب أن يتموها كذلك، والجمع أولى من النسخ. ثم يحتمل أن أبا بكر كان هو الإمام.

قال ابن المنذر: وقد روي عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه خلف أبي بكر في ثوب مُتوشّحا به " . ورواه أنس أيضاً وصححهما الترمذي. قال: ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر إلا في هذا الحديث.

قال مالك: العمل عليه عندنا.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.