وَلَا إمَامَةُ مُحْدِثٍ وَلَا نَجِسٍ بِعِلْمِ ذَلِكَ
Its commentaries
(وَلَا) تَصِحُّ (إمَامَةُ مُحْدِثٍ) حَدَثًا أَكْبَرَ، أَوْ أَصْغَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ (وَلَا) إمَامَةُ (نَجِسٍ) أَيْ: بِبَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ بُقْعَةِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا (بِعِلْمِ ذَلِكَ) أَيْ: حَدَثِهِ، أَوْ نَجَسِهِ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، أَشْبَهَ الْمُتَلَاعِبَ
Adds nothing on this mas’ala.
(ولا) تصح (إمامة محدث) حدثاً أكبر أو أصغر، (ولا) إمامة (نجس) أي: من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها (يعلم ذلك) أي: وهو يعلم بحدثه أو نجاسته، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة. أشبه المتلاعب؛ لكونه لاصلاة له في نفسه.
قال في " الفروع ":] ولا تصح إمامة محدث أو نجس [ (٢) ولو جهله المأموم فقط. نص عليه خلافا للإشارة، وبناه في " الخلاف " أيضاً على إمامه الفاسق لفسقه بذلك.
وقيل للقاضي: هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته.
فإذا عملنا (٣) بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت. فقال: يجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته. فلم تصدق، وهذا من أمر الدين فقبل كقبل الصلاة، وعلله في " الفصول " بأنه فاسق، وإمامته عندنا لاتصح. ولأنه متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة.
وإن علم هو أو المأموم فيها.
قال في " الخلاف " وغيره: أو سبق بحدثه استأنف المأموم.
وعنه: يبني وفاقا لمالك والشافعي. انتهى.
* قوله: (ولا نجسٍ) ؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.
Adds nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.