Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

شرح منتهى الإراداتal-Buhuti

(وَلَا) تَصِحُّ (إمَامَةُ مُحْدِثٍ) حَدَثًا أَكْبَرَ، أَوْ أَصْغَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ (وَلَا) إمَامَةُ (نَجِسٍ) أَيْ: بِبَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ بُقْعَةِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا (بِعِلْمِ ذَلِكَ) أَيْ: حَدَثِهِ، أَوْ نَجَسِهِ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، أَشْبَهَ الْمُتَلَاعِبَ

Adds nothing on this mas’ala.

معونة أولي النهىIbn al-Najjar

(ولا) تصح (إمامة محدث) حدثاً أكبر أو أصغر، (ولا) إمامة (نجس) أي: من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها (يعلم ذلك) أي: وهو يعلم بحدثه أو نجاسته، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة. أشبه المتلاعب؛ لكونه لاصلاة له في نفسه.

3,361

قال في " الفروع ":] ولا تصح إمامة محدث أو نجس [ (٢) ولو جهله المأموم فقط. نص عليه خلافا للإشارة، وبناه في " الخلاف " أيضاً على إمامه الفاسق لفسقه بذلك.

3,362

وقيل للقاضي: هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته.

3,363

فإذا عملنا (٣) بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت. فقال: يجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته. فلم تصدق، وهذا من أمر الدين فقبل كقبل الصلاة، وعلله في " الفصول " بأنه فاسق، وإمامته عندنا لاتصح. ولأنه متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة.

3,364

وإن علم هو أو المأموم فيها.

3,365

قال في " الخلاف " وغيره: أو سبق بحدثه استأنف المأموم.

3,366

وعنه: يبني وفاقا لمالك والشافعي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىal-Khalwati

* قوله: (ولا نجسٍ) ؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

Adds nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.