فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا) تَصِحُّ (إمَامَةُ مُحْدِثٍ) حَدَثًا أَكْبَرَ، أَوْ أَصْغَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ (وَلَا) إمَامَةُ (نَجِسٍ) أَيْ: بِبَدَنِهِ، أَوْ ثَوْبِهِ، أَوْ بُقْعَةِ نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَعْفُوٍّ عَنْهَا (بِعِلْمِ ذَلِكَ) أَيْ: حَدَثِهِ، أَوْ نَجَسِهِ لِأَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرْطِ الصَّلَاةِ مَعَ الْقُدْرَةِ، أَشْبَهَ الْمُتَلَاعِبَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا) تصح (إمامة محدث) حدثاً أكبر أو أصغر، (ولا) إمامة (نجس) أي: من ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها (يعلم ذلك) أي: وهو يعلم بحدثه أو نجاسته، لأنه أخل بشرط الصلاة مع القدرة. أشبه المتلاعب؛ لكونه لاصلاة له في نفسه.

٣٬٣٦١

قال في " الفروع ":] ولا تصح إمامة محدث أو نجس [ (٢) ولو جهله المأموم فقط. نص عليه خلافا للإشارة، وبناه في " الخلاف " أيضاً على إمامه الفاسق لفسقه بذلك.

٣٬٣٦٢

وقيل للقاضي: هو أمين على طهارته لا تعرف إلا من جهته.

٣٬٣٦٣

فإذا عملنا (٣) بقوله لم يقبل رجوعه، كما لو أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم رجعت. فقال: يجب لهذا المعنى أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة، وعلى أن دخولها في عقد النكاح اعتراف بصحته. فلم تصدق، وهذا من أمر الدين فقبل كقبل الصلاة، وعلله في " الفصول " بأنه فاسق، وإمامته عندنا لاتصح. ولأنه متلاعب والمتلاعب ليس في صلاة.

٣٬٣٦٤

وإن علم هو أو المأموم فيها.

٣٬٣٦٥

قال في " الخلاف " وغيره: أو سبق بحدثه استأنف المأموم.

٣٬٣٦٦

وعنه: يبني وفاقا لمالك والشافعي. انتهى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ولا نجسٍ) ؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.